الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بقول السائل الكريم: "امن بقيت في هذا الحال" فإن كان قصدك أنك علقت النذر على حصول أمر، أو زواله، وقد حصل، أو زال ما علقت عليه النذر، فيلزمك الوفاء بالنذر، وصيام كل اثنين؛ فإذا عجزت عن الصيام عجزًا لا يرجى زواله، فعليك أن تخرج كفارة يمين؛ لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. أي: كفارته عند العجز عنه، وما رواه أبو داود مرفوعًا: ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليك أيضًا - مع كفارة اليمين - أن تطعم مسكينًا عن كل يوم تفطره.
وأما إن كان عجزك عن الصيام مرجو الزوال: فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر متى قدرت على الصيام، وما أفطرته من أيام فإنك تقضيه؛ لأنه صوم واجب، كما لو أفطرت في رمضان، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فيمن نذرت صيام الاثنين والخميس: تصوم ما تركته بالمرض، كما لو تركت رمضان لمرض فإنها تقضيه. انتهى.
وراجعي في جميع ما ذكر فتوانا رقم: 137431.
والله أعلم.