الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص المذكور متعديًا بفعلته، ونقله للغير في سيارة الشركة -وهذا هو المتبادر- فلا يجوز لك التعاون معه على إثمه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليك الكف عن الذهاب معه، ما لم تعلم الإذن له في ذلك، وفسخ العقد معه فيما بقي من المدة.
وبين له أن عليه أن يتحلل من الجهة المالكة للسيارة إن كان قد خانها، وتعدى بتأجير السيارة، والكف عن ذلك فيما يستقبل، ما لم يؤذن له فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 114360.
وأما راتبك الذي تتقاضاه من جهة عملك: فلا يؤثر عليه ما ذكرته، وهو حلال لك، إن كان عن عمل مباح، وتؤديه على الوجه المطلوب.
والله أعلم.