حكم عمل المسلم في كتابة طلب إصدار رخصة تناول كحول

3-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعمل في شركة خدمات، ومن ضمن تلك الخدمات كتابة طلب إصدار رخصة تناول كحول، مع العلم أنني إذا امتنعت عن كتابة ذلك الكتاب، يتعين علي أن أقوم بكتابة بيانات الشخص كاملة على الطلب، ويقوم شخص آخر بتعبئته، مع العلم أن ما يقوم به هو وضع البيانات التي قمت بكتابتها فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمسلم أن يكتب لمسلم طلبا للسماح له بشرب الخمر، ولا أن يعين على ذلك أو يشارك فيه.

وأما إن كان ذلك لغير المسلمين ممن يستحلون ذلك في دينهم، ونقرهم عليه في بلادنا، ففي الأمر سعة؛ لأن مقتضى ذلك أنهم يمنعون من شرب الخمر ـ فضلا عن المتاجرة بها ـ إلا في حدود هذا الترخيص، فيصبح الأصل هو المنع، فيكون في ذلك تضييق لا توسعة لاستعمال المسكرات لغير المسلمين، ولا يعني الترخيص حينئذ إلا مجرد السماح لهم بما يباح لنا إقرارهم عليه.
قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): اختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير، فقال في موضع: قال عمر: ولُّوهم بيعها، لا يكون إلا على الآخذ منها. يعني من ثمنها، وقد ذكرنا نصه في الجزية، وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروق، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، ومحمد في الخمر خاصة ... قال أصحابنا: ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم عن جزية رؤوسهم، وخراج أرضهم؛ احتجاجا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها والتصرف فيها، فجاز أخذ أثمانها منهم كأثمان ثيابهم. اهـ.
وهذا يختلف عن حمل الخمر وشرائها وبيعها لهم، فهذا لا يجوز أن يباشره مسلم، بخلاف مجرد السماح لهم بذلك كما سبق.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11924، 28781، 128273، 122045.

والله أعلم.

www.islamweb.net