الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الحديث مع ابن عمك إذا تحققت الضوابط الشرعية للمحادثة بين الجنسين، وهي : أمن الفتنة، ووجود الحاجة، وعدم الخلوة، وعدم المصافحة، أو اللمس، وعدم النظر إلى العورة ـ ووجه المرأة عورة على الصحيح ـ وعدم التلذذ بسماع الآخر، وعدم الخضوع بالقول، والتزام الحشمة، والحجاب الشرعي، جاء في الموسوعة الفقهية: الكلام مع المرأة الأجنبية: 27- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. وللمزيد في تقرير هذه الضوابط تنظر الفتويان: 3672 ، 24854، فإذا تخلف شيء من هذه الشروط كان التحادث غير جائز بينكما.
ولا يغير من هذه الضوابط كون ابن عمك من أرحامك؛ لأنه ليس من محارمك، فصلة الرحم بينكما لا بد وأن تكون ضمن هذه الضوابط، وكذلك لا يغير من هذه الضوابط عدم بلوغه؛ لأن الصبي قد يشتهي دون البلوغ, والاشتهاء مظنة الفتنة، وأمن الفتنة شرط لجواز التحادث - كما تقدم - ولذلك ذهب الجمهور إلى أن المراهق ـ وهو من قارب البلوغ ـ له حكم البالغين في أحكام النساء، كما قررناه في الفتوى: 72644، 106165.
على أن علامات البلوغ قد لا يعلمها إلا الشخص نفسه؛ لأنها علامات خفية، وهي الاحتلام، ونبات العانة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 10024.
والله أعلم.