الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك مقصّرا فعلا في النفقة الواجبة وناصحته بذلك فلم يصلح من أمره شيئا، فشكايته إلى أبيه ـ والحالة هذه ـ ليس فيها من حرج، لأنها سبيل لاستيفاء حق النفقة على البيت، وعندئذ فليس له حق في أن يبغضك لذلك، لأنه هو من اضطرك إلى هذا المسلك، وأما إن كان معسرا معذورا أو قصرت في مناصحته قبل رفع الأمر لأبيه، فقد أسأت، وننصحك بالاعتذار إليه في كلا الحالتين، فإن الإساءة لا تقابل بالإساءة، وأما معاقبته إياك على ذلك بهجران المضجع: فمن سوء العشرة، لأن مجرد شكاية المرأة إلى أبي الزوج تقصير ابنه في حقها ليس من النشوز، بل من المطالبة بالحق ممن جعل الله له شأنا في أمر الزوج، وقد قال الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ولا يجوز هجر المرأة لغير النشوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 6804.
وينظر في معنى الهجر الممنوع الفتوى رقم: 106522.
وإن أردت بالهجر ترك الجماع: فقد بينا ما يجب على الزوج في جماع أهله في الفتوى رقم: 70931.
والله أعلم.