الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالأشياء المذكورة زينة النساء ومستلزماتهن؛ فإنها جائزة في الأصل، ويجوز لك عملها، وبيعها لمن لم تعلمي أنها ستستعملها في محرم، ولا يجوز لك عملها أو بيعها لمن تستعملها في الحرام؛ لأن وسيلة الشيء كهو - كما قال أهل العلم - فوسيلة الحرام حرام.
فإذا علمت يقينًا، أو غلب على ظنك أن من تعملين لها هذه الأشياء ستستعملها في الحرام، وتلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، فإنك تأثمين بذلك؛ فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} وانظري الفتويين: 13364، 52607 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.