الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر للمرأة يكون بأحد أمرين: إما بالجفوف، أو القصة، فإن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراها، وإن كانت ممن لا تراها فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة، ليس عليها شيء من الدم، ولا من الصفرة، ولا من الكدرة، حتى لو كان بها بعض الرطوبة؛ لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبًا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 152157.
وقد ذكرنا صفة القصة البيضاء في عدة فتاوى، منها الفتاوى: 147489، 102065، 98758.
وأما ما يخرج بعد البول، فهو الودي، ولا علاقة له بالقصة البيضاء، ولا بالطهر، وراجعي الفتوى رقم: 189467.
والقصة البيضاء تكون نقية، بياضًا خالصًا لا يشوبه دم، ومن ثم: فلا يُقصد بالبياض الشفاف، وإنما كبياض الجص - الجير - فلو كانت مكدرة بالدم، فليس بطهر.
وأما إذا انقطع الدم، ولم تري القصة البيضاء في اليوم المعتاد، فلا يجب عليك أن تنتظري حتى تريها؛ ذلك لأن الطهر يتحقق كذلك بالجفوف، وهو أن تدخلي قطنة إلى المحل فتخرج جافة تمامًا، لا أثر للدم فيها، فإذا رأيت الجفوف فقد طهرت، لكن يستحب لك أن تنتظري إلى آخر الوقت المختار للصلاة، لعلك ترين القصة البيضاء، قال خليل المالكي في مختصره: وَهِيَ (يعني القصة) أَبْلَغُ لِمُعْتَادَتِهَا، فَتَنْتَظِرُهَا لِآخِرِ الْمُخْتَارِ. وراجعي الفتوى رقم: 63439، والفتوى رقم: 102817.
والله أعلم.