الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة الإصرار على عدم الإنجاب المتكرر إذا ترتب عليه ضرر محقق عليها أو على صغارها، بشهادة أهل الاختصاص من الأطباء الثقات، لأن الضرر يزال، ولأن درء مفسدة الضرر الواقع عليهما مقدم على جلب مصلحة كثرة الأولاد، وكلاهما من القواعد الفقهية المقررة، وقد نصّ الفقهاء على ذلك في سبب الإنجاب وهو الجماع، قال الحجاوي في الإقناع: وَلِلزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِزَوْجَتِهِ كُلَّ وَقْتٍ... مَا لَمْ يُشْغِلْهَا عَنْ الْفَرَائِضِ أَوْ يَضُرُّهَا. اهـ
فكذلك ما يترتب عليه وهو الإنجاب، على أنه لا ملازمة بين الجماع والإنجاب، فليس لها الامتناع عن الجماع في فترة التضرر بالإنجاب إذا أمكنها تجنب الإنجاب بالطرق الآمنة المتبعة لذلك، ومنها: جماع الحامل، والجماع في فترة عدم الإخصاب، والعزل، واستعمال العوازل عند الجماع. وليس للزوج أن يصر على الإنجاب في هذه الحالة، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وأما مع انتفاء الضرر: فتأثم المرأة بالإصرار على حرمان الزوج من حقه في الولد وعلى عدم الجماع، فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
وراجعي فتوانا رقم: 173079.
والله أعلم.