الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولًا أن الأصل الطهارة، فلا يحكم على بقعة معينة بالتنجس إلا إذا حصل يقين جازم بأنه قد أصابتها نجاسة، وحينئذ فإن تطهيرها يكون بصب الماء على الموضع المتنجس حتى تذهب عين النجاسة، فإن لم يكن لها عين فإنه يصب الماء عليها حتى يغمرها، ويرى بعض العلماء أن الأرض، وما اتصل بها اتصال قرار، تطهر بالشمس، والريح.
وعلى هذا المذهب، فلا إشكال، ولتنظر للتفصيل الفتوى رقم: 140537.
ولا يجب تطهير الأرض المتنجسة إلا إذا أريدت الصلاة عليها، هذا والواجب الحذر من الوساوس، وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.