الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموضع الذي يجب غسله في الطهارة الصغرى، في وقت دون وقت هو: الرجلان إلى الكعبين فغسلهما فرض إذا كانا مكشوفين، ولا يجب غسلهما إذا كانا عليهما جوارب ونحوها، بل يقوم المسح مكان الغسل،
وانظر في أحكام المسح على الخف الفتوى رقم:
5345وننبه الأخ السائل إلى أننا في مركز الفتوى لا نجيب على هذه الأسئلة التي هي من قبيل الألغاز الفقهية.
والله أعلم.