ضوابط قيام الفتاة بالتوجيه النفسي والإرشاد لشاب أجنبي عنها

5-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة في العشرين من عمري، وأعمل في مجال الإرشاد النفسي.
كان هناك شخص أعرفه، أصغر مني بثلاثة أعوام، وأعامله كأخت كبيرة له، أوجهه وأرشده منذ كان في الخامسة عشر من عمره، وهو يعاملني كأخته الكبيرة، ويستشيرني في أموره: ما قد يشكل عليه، وأعلمه أشياء كثيرة، وقد علمته ذلك على مدار أربعة أعوام حتى الآن، ولكن واجهتني إحدى صديقاتي بسؤال: ما حكم علاقتي به؟ لا توجد صفة في الإسلام للأخوة البحتة مثل أخي الصغير هذا؟ وأنا لا أتعامل معه كمرشدة، وموجهة نفسية، بل أعامله كأخي الأصغر؛ لأن فارق السن بينه وبين أخي الأصغر عام فقط! أوجهه وأرشده، وأنبهه على الخطأ وأدله على الصواب كيف يكون. وهكذا!
هل علاقتي به محرمة كما قالت لي صديقتي، ولا يجوز لي أن أحادثه مرة أخرى؟ صدقتكم القول فعلاقتي به ليست مهنية كما أتابع الحالات التي تتطلب شهورا، وأحيانا سنوات لأضمن استقامة الحالة، أو رجوعها لي ثانية للاستشارة، هو أخي، ومكانتي عنده أخته الكبيرة التي يحترمها ويقدرها، ويسمع لها، ولتوجيهها.
فهل هذا حرام؟
أنا على وشك خطوبة قريبا إن شاء الله، وهو يتمنى لي التوفق دائما، وآمن الفتنة منه تماما، وهو يحتاجني في مساعدته كأخت كبرى له، ولا أصدقاء حوله، ولا إخوة يرشدونه غيري؟
أفيدوني رجاءَ في موقفي: هل أتركه أم أستمر معه كأخت ومرشدة؟
أين الصواب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغالب في العلاقة بين الفتيان والفتيات أن لا تخلو من أشياء لا تباح في الشرع، ولذلك فالأقرب للسلامة إرشاد هذا الشاب إلى غيرك من الرجال المربين، والموجهين الصالحين؛ فإن ذلك خير لك وله، وأسلم؛ ‏ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى ‏الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. لا سيما وأن طول العلاقة بينكما مظنة التساهل. 

ومع ذلك فلو فرض أن علاقتك بهذا الشاب قد اقتصرت على قدر الحاجة من النصح، والإرشاد، والتوجيه، وأمنت الفتنة من الطرفين ـ كما ذكرت في ‏السؤال ـ  وتحقق سائر الضوابط الشرعية للتعامل بين الجنسين من عدم الخلوة، والنظر المحرم، ‏والخضوع بالقول، والمصافحة، ووجود الحشمة، والتزامك بالحجاب الشرعي بضوابطه المبينة في الفتوى رقم: ‏6745 ‏، فإننا لا نقول حينئذ بالتحريم.

ولا يخفى أن تحقق جميع ما ذكر في أي لقاء يكون بينك وبين هذا الشاب، يعتبر من المستبعد جدا إن لم نقل إنه مستحيل.

ونحب أن ننبهك هنا إلى أنه لا يجوز بحال تعاملك معه كالأخ الشقيق، فالأخ ‏محرم، وله أحكامه الخاصة في الإسلام في التعامل مع أخته، بينما أنت بالنسبة لهذا الشاب أجنبية، ولا يأذن الشارع لك ‏بالتعامل معه إلا ضمن الضوابط المذكورة. ‏

وللمزيد في في ‏تلك الضوابط تنظر الفتويان: ‏3672‏ ، ‏24854‏ .‏

والله أعلم.

www.islamweb.net