الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرع لم يعين للمرأة نوعاً معينا من اللباس، بل أي لباس تحقق فيه وصف الستر بتوفر الشروط الواجب توفرها فيه، فهو حجاب شرعي، وراجعي في بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة الفتوى رقم: 6745.
فالغرض من الحجاب هو حصول الستر للمرأة ومنع الافتتان بها، فإن كان لا يصلح أن تلبس ما يشف عن لون بشرتها، فكذلك لا يصلح أن تلبس ما يصف أجزاء جسدها ويبرز مفاتنه، وراجعي الفتوى رقم: 13914.
والله أعلم.