الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمن الحريص على دينه.
وأما ما سألت عنه: فلا يجوز لك الشراء من نفسك، لكونك وكيلا عن المتبرعين، ما لم يؤذن لك في ذلك من قبلهم؛ إذ الوكيل لا يجوز له الشراء، أو البيع من نفسه دون إذن خاص من موكله على الراجح؛ لأن الوكيل مؤتمن، وإذا باع من نفسه اجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، فيكون متهما حينئذ، فلم يجز له ذلك، إلا أن يؤذن له فيه.
قال ابن قدامة: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك. اهـ.
وعليه؛ فإما أن تخبر موكليك في شرائك للأغراض من شركتك، فيأذنوا لك في ذلك، أو تتجنب الشراء منها، كما بينا في الفتوى رقم: 34600.
والله أعلم.