الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب الشرعي واجب محتم على المرأة، لا يسعها تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5413, وكما لا يسعها تركه، فإنه لا يسعها تأخيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 123610، فيجب الالتزام به، ولو لم يتعلق به نذر.
ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319.
وعليه، فلا يلزمك شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن تلزمك المسارعة إلى الحجاب، ولا يتعين في الحجاب لباس معين، فكل لباس توافرت فيه مواصفات الحجاب الشرعي يصلح أن يكون حجابًا، وسبق بيان مواصفاته في الفتوى رقم: 6745.
والغالب في التنانير المعروفة الآن، ونحوها من اللباس - كالبنطلون - أنها لا تصلح حجابًا.
ولا يجوز لأهلك الاعتراض عليك فيه، ولا تجوز لك طاعتهم فيه؛ للحديث المتفق عليه عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان هذا في طاعة الوالدين، فغيرهما أولى.
والله أعلم.