الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من عقوق الوالدين عصيانهما في غير المعروف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي - رضي الله عنه -: إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ.
فإذا كانت الأنشطة التي تشتركين فيها من أعمال الخير، والقُرَب - كتوزيع المعونات على الأرامل والأيتام، وتعليمهم القرآن - وكانت خالية من المخالفات الشرعية - كالاختلاط الممنوع، والسفر بغير محرم - وكان الأمن مستتبًا في منطقتك، ولم تؤد مشاركتك فيها إلى إضرار بالوالد، ولم يبد الوالد مانعًا معتبرًا شرعًا، فلا حرج عليك في الالتحاق بتلك الأعمال دون علمه.
ومما يدل على جواز مشاركة المرأة في أعمال الخير أن هذا من باب فروض الكفاية، كطلب العلم الكفائي الذي بينا جواز خروج المرأة إليه بغير إذن أبيها، من كلام أهل العلم، في الفتوى رقم: 78991.
والله أعلم.