الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة ضمان العارية عند تلفها، فذهب بعضهم إلى ضمانها مطلقا، وبعضهم فصلّ بين التعدي وغيره، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65886.
وأما شرط الجامعة رد خمس نسخ من الكتاب، أو أكثر من قيمته عند تلفه، فلا ربا فيه، وقد ذكر بعض أهل العلم مسألة ما لو اشترط رد العارية بأكثر من قيمتها لو تلفت، فهل يفسد الشرط فقط أم يفسد عقد العارية؟ أم يعتبر إجارة فاسدة، لكون الزائد في مقابلة المنفعة، جاء في الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري: لو أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين، قال المتولي: فسد الشرط دون العارية...
وفي حاشية العبادي: المعتمد فساد العارية أيضا.
وقال الرملي في نهاية المحتاج: ولو أعاره شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته، فإجارة فاسدة، كما في التهذيب وإن ذهب بعضهم إلى أن الأقيس أنها إعارة فاسدة.
وجاء في نهاية المطلب: ولو قال: أعرتك ثوبي هذا على أن تضمن لي عشرةً، إذا تلف في يدك، وكانت قيمته خمسة فالخمسة الزائدة تشبه أن تكون عوضاً، فلحق ما ذكرناه بالإجارة الفاسدة، ويشبه أن يكون عاريَّةً مشتملة على شرط فاسدٍ.
والله أعلم.