الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالممسوس إذا طلق وهو بكامل وعيه، مدركا لما يقوله، مختارا، مريدا لما يفعله، غير مغلوب عليه، فطلاقه واقع، لازم؛ لسلامته من الموانع.
وأما إن كان مغلوبا على أمره، غير مختار لما يقول، أو غير مدرك لما يتلفظ به، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن من شروط وقوع الطلاق العقل والاختيار.
جاء في الموسوعة الفقهية: الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون، والمعتوه؛ لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، فألحقوهما بالصغير غير البالغ، فلم يقع طلاقهما لما تقدم من الأدلة. وهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق، فإن طلق وهو مجنون لم يقع، وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والمدهوش، وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم؛ ولحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة. . ." وحديث: "لا طلاق، ولا عتاق، في إغلاق. اهـ.
وراجع فتوانا رقم: 151801 بعنوان: هل يقع طلاق الموسوس إذا كان بإرادته ليتخلص من الشك.
والله أعلم.