الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بسؤال زوجك أن يحلف بطلاقك على هذه الأمور، واعلمي أنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك عند جماهير العلماء، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف بالطلاق من غير قصده لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك، وانحلت يمينه، لأن لفظه لا يقتضي التكرار، فإن كان لم يسبق له طلاقك أكثر من واحدة، فله إذا وقع الطلاق أن يراجعك في العدة وينتهي الإشكال، ولا يمكن أن يتراجع عن اليمين ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلزوجك إذا لم يكن قاصدا الطلاق بما قال أن يكفر كفارة يمين ويتخلص من اليمين، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.