الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أنّ التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات ـ ولو كان بغرض الزواج ـ باب فتنة وذريعة فساد، وإنما ينبغي لمن أراد خطبة امرأة أن يأتي البيوت من أبوابها، فيخطبها من وليها، فإن أجابه فبها ونعمت، وإن قوبل بالرفض انصرف عنها إلى غيرها، وانظر الفتوى رقم: 1769.
واعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى المعيار الصحيح لاختيار الزوجة، بقوله صلى الله عليه وسلم:... فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
وعليه، فالأولى أن تبحث عن امرأة مسلمة ذات دين وخلق، وحبذا لو كانت من أسرة مسلمة صالحة، لكن لا مانع من زواجك من تلك المرأة مادامت مسلمة عفيفة، ولا يمنعك من زواجها كون أقاربها غير مسلمين، ولا كونها قد شربت الخمر ثم تابت، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وبخصوص الاستخارة: فاعلم أنّ العلماء اختلفوا فيما يعتمده العبد بعد الاستخارة، هل هو انشراح الصدر وتيسّر الأمر؟ أم أنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟ والراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 123457.
وبخصوص حكم زواج الكتابيات راجع الفتوى رقم: 80265.
وفي حكم طائفة المندائيين راجع الفتوى رقم: 41042.
والله أعلم.