الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسؤول عنه أولًا كأنك تريد به القلس، وهو نجس، كما القيء، وانظر الفتوى رقم: 44960.
وعند المالكية أن القلس كالقيء كذلك، فلا ينجس إلا إذا خرج متغيرًا، قال في مواهب الجليل: قَالَ سَنَدٌ بَعْدَ كَلَامِهِ عَلَى الْقَيْءِ: فَمَنْ قَلَسَ وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَغَيِّرِ وَغَيْرِهِ، وَالْقَلْسُ هُوَ دُفْعَةٌ مِنْ الْمَاءِ تَقْذِفُهُ الْمَعِدَةُ، أَوْ يَقْذِفُهُ رِيحٌ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ طَعَامٌ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مِنْهُ مَا يَكُونُ مُتَغَيِّرًا عَلَى حَسَبِ مَا يَسْتَحِيلُ إلَيْهِ، وَمَا يُخَالِطُهُ مِنْ فَضَلَاتِ الْمَعِدَةِ، فَهُوَ نَجِسٌ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ بِطَعْمِ الْمَاءِ، فَلَا يَجِدُ صَاحِبُهُ زِيَادَةً عَلَى طَعْمِ أَكْلِهِ، فَهُوَ طَاهِرٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. انتهى.
ويكون تطهير النجس من ذلك إذا وصل إلى الفم بغسله، قال في مواهب الجليل: فَإِنْ كَانَ الْقَيْءُ، أَوْ الْقَلْسُ مُتَغَيِّرًا وَجَبَ غَسْلُ الْفَمِ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَيُسْتَحَبُّ الْمَضْمَضَةُ مِنْه. انتهى.
وأما الفاتحة: فلا تشترط نية قراءتها، فإن نية الصلاة تأتي على جميع أجزائها، فلا ينوي المصلي أنه يركع، أو يسجد، أو يتشهد، وإنما تكفيه نيته في أول الصلاة، قال في رد المحتار: ولا يشترط نية أبعاض الصلاة. انتهى.
والله أعلم.