الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضار من الأطعمة، وغيرها، لا يجوز للمسلم استعماله؛ لما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
وقال العلوي في مراقي السعود: وأصل كل ما يضر المنع...
والضرر المقصود هو الضرر المعتبر، كالموت، والمرض البين، لا الضرر القليل، واختلف أهل العلم فيما إذا تساوى ضر الطعام ونفعه، أو جهل الحال، أو كان الضر مشكوكًا فيه، وانظر الفتوى رقم: 63587.
فإذا علم الشخص، أو غلب على ظنه أن الخضر، أو غيرها من الأطعمة، أو الأشربة المباحة، يضره ضررًا بينًا، فإنه لا يجوز له تناوله.
وليس معنى ذلك أن هذا الطعام حرام لذاته، ولكنه يحرم منه ما يؤدي إلى الضرر، والمرجع في تحديد الضرر، وكمية ما يضر هو التجربة، والطبيب المختص، وما ذكره ابن القيم من المضار في بعض الأطعمة لا يعني تحريمها، فقد يكون هذا الضرر خفيفًا، وقد يكون لبعض الناس دون بعضهم؛ لاختلاف طبائعهم، فمن كان يضر به ضررًا بينًا حرم عليه، وإلا فلا.
والله أعلم.