الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم من قال علي الحرام من ديني في الفتوى رقم : 54980، فراجعها .
ولا تكفر أو تخرج من دينك بالحنث، وإنما عليك كفارة يمين كما في الفتوى التي أحلناك عليها ، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتعود لسانك على الحلف بالله تعالى أو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى .
والله أعلم.