الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح ناجز لا إشكال فيه، فإن كان طلقها قبل ذلك فقد أوقع طلقتين عليها، وما دام لم يستكمل الثلاث فله رجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، ولا علمها، وانظري الفتوى رقم: 106067.
والله أعلم.