الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إطعام الأطفال الطعام الحرام كلحم الخنزير أو الميتات، وعليك الامتناع من ذلك لو طلب منك. وإذا كان عملك قاصراً على الأعمال المباحة، فلا حرج فيه. وأما إن اشتمل على ما يحل، وما لا يحل، فلا يجوز الاستمرار فيه.
وما حصل عليه العامل من الأجرة في مثل هذا العمل الذي لم تتم فيه مباشرة الحرام، فهو مباح له. وإن باشر تقديم الحرام في عمله، فيكون في راتبه من الحرام بقدر ذلك. وانظري الفتوى رقم: 237061
والله أعلم.