الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنية مواصلة القضاء إلى نهاية العمر لا تعتبر نذراً، ولا شيء عليك إن لم تفعل، ويكفيك أن تصلي حتى يغلب على ظنك أنك قضيت كل ما فاتك دون نقصان.
فإن استطعت أن تضبطها بالعدد، وجب عليك ذلك، وذلك بحسابها من السن الذي بلغت فيه، إلى سن 34 سنة.
وسن البلوغ هو خمس عشرة سنة إن لم تكن تتذكر الوقت الذي احتلمت فيه، أو نبت فيه الشعر الخشن حول قبلك، فإن كان الاحتلام أو نبات الشعر قبل خمس عشرة سنة، وتذكرت موعده كان هو بدء سن تكليفك، وإن لم تتذكره، فسن التكليف يبدأ بما ذكرنا لك.
وراجع الفتوى رقم:
12700، والفتوى رقم:
21894.
والله أعلم.