الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في وظيفة تعرضها للخلوة، أو الاختلاط المريب بالرجال، وراجع ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.
وما يحصل من تعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات تحت مسمى الصداقة والزمالة في العمل، ونحوه، كل ذلك لا يقره الشرع، وهو باب فتنة، وذريعة فساد وشر.
وإذا حصل ذلك بين مسلمة وكافر فهو أشد نكارة، وأعظم فسادًا، ودعوى أنّ هذه العلاقة غرضها دعوة الكافر، وتأليفه على الإسلام دعوى واضحة السقوط، ظاهرة البطلان.
وعليه، فإنكارك هذا المنكر، وغيرتك على الحرمات أمر محمود، لكن إنكار المنكر لا يجوز أن يكون بوسيلة مخالفة للشرع.
فالواجب عليك الوقوف عند حدود الله، والحذر من التهاون في الكلام مع تلك المرأة.
وإذا رغبت فيها، فلا مانع من زواجها.
والله أعلم.