الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب لا يجوز، والغاش ليس منا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المكر، والخديعة، والخيانة في النار. رواه الحاكم، وصححه الألباني.
وعليه، فلا يجوز الكذب على جهة العمل لتجاوز شرطها، ومن فعل ذلك فهو آثم، وعليه وزر كذبه، وتحايله فليتب منه.
وأما الراتب المكتسب من ذلك العمل؛ فإن كان العامل يؤديه على الوجه المطلوب، ولم يكن لشهادة الخبرة أثر في زيادة الراتب، فلا حرج عليه في الانتفاع به؛ لأن الراتب منح له مقابل جهده وعمله، وهذا هو المعتبر.
وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل يعمل بشهادة علمية, وقد غش في امتحانات هذه الشهادة, وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، فما حكم راتبه؟ وهل هو حلال أم حرام؟ فأجاب: لا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي، فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.
والله أعلم.