الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك عن طيب نفس من الموهوب له، بأن أعارك الكتاب، أو وهب لك بعض الطعام، أو أهدى لك نفس الهبة، فلا حرج في ذلك، وليس من الرجوع في الهبة المنهي عنه.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: عود الصدقة إلى ملك من تصدق بها ببيع، أو هبة، أو صدقة أو غير ذلك، مكروه. واحترز بالصدقة من الهبة، فإنه يجوز أن يتملكها على المشهور. اهـ.
وفي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيراوني: ومفهوم الصدقة أن الهبة لوجه المعطى له، يجوز تملكها بغير الميراث على المشهور، ووجه الفرق بين الهبة والصدقة: أن الصدقة لثواب الآخرة، فالتسبب في تملكها مناف لقصد الفاعل. اهـ.
والله أعلم.