الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحقق كون هذه المادة تصنع من عظام الخنزير فإنها محرمة بلا شك، وعظم الخنزير ولحمه سواء في التحريم، جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على حرمة استعمال عظم الخنزير، لنجاسة عينه. انتهى.
وقال في الفواكه الدواني: (وكل شيء) نزع (من الخنزير) من لحم أو جلد أو عظم (حرام) لا يجوز استعماله في حال الاختيار. انتهى.
ودليل تحريم الانتفاع بأي جزء من أجزاء الخنزير كاللحم قوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145} . جاء في الموسوعة الفقهية: والضمير في قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. راجع إلى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه؛ وذلك لأن الضمير إذا صلح أن يعود إلى المضاف وهو " اللحم " والمضاف إليه وهو " الخنزير " جاز أن يعود إليهما.،، وعوده إلى المضاف إليه أولى في هذا المقام لأنه مقام تحريم، لأنه لو عاد إلى المضاف وهو اللحم لم يحرم غيره، وإن عاد إلى المضاف إليه حرم اللحم وجميع أجزاء الخنزير، فغير اللحم دائر بين أن يحرم وأن لا يحرم فيحرم احتياطا، وذلك بإرجاع الضمير إليه طالما أنه صالح لذلك، ويقوي إرجاع الضمير إلى " الخنزير " أن تحريم لحمه داخل في عموم تحريم الميتة، وذلك لأن الخنزير ليس محلا للتذكية فينجس لحمه بالموت. انتهى.
فإذا علمت ما ذكرناه تبين بوضوح أن استعمال ما صنع من عظام الخنزير محرم بلا شك حتى عند المالكية القائلين بطهارة عينه؛ كما قدمنا النقل عنهم.
وأما الحامل فقد بينا بالتفصيل ما يلزمها إذا أفطرت، وذكرنا ما للعلماء في المسألة من خلاف في فتوانا رقم: 113353 . فلتنظر.
والله أعلم.