الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذن منه صريح أو ضمني، إلا أن يكون مقصراً عما يجب عليه من النفقة، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 14207، 19287، 19589.
والله أعلم.