الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإذن بقية الورثة، فقد أخرج أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.
قال ابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك ـ رحمه الله ـ وهي سنة مجتمع عليها، لم يختلف العلماء فيها، إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة، فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز، وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة الباهلي، وخزيمة بن ثابت، ونقله أهل السير في خطبته بالوداع صلى الله عليه وسلم، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد. اهـ
وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة. اهـ.
فلا يجوز تنفيذ وصية أبيك لك، إلا إن أجازها بقية الورثة، وأذنوا بها، فإن لم يجيزوها فلا تحل لك بأي حال، بل تكون من الميراث، وتقتسمها مع الورثة على كتاب الله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7275.
والله أعلم.