الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 70174 . أن الحاسوب ونحوه مباح من حيث الأصل، ثم إنه يتبع ما استعمل فيه بعد ذلك؛ فقد يكون حراماً، أو مكروهاً، أو مباحاً، وهكذا..؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وعليه، فالأجهزة المذكورة لا بأس بها في حد ذاتها، فلك أن تهبها أو تبيعها لمن لا يستعملها في الحرام. أما استخدامها إن كانت تدعوك وتدفعك لارتكاب المعصية أو التقصير في والواجب، فإنه يحرم ويجب عليك اجتنابه حينئذ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 76975، والفتوى رقم: 219850، وتوابعها.
والله أعلم.