الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب الوفاء بشروط الزواج التي تم الاتفاق عليها قبل العقد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
وإذا تضمن العمل ما يخالف الشرع من اختلاط ونحوه، جاز للزوج منع زوجته منه، فمن الواجب على الزوج صيانة زوجته عما يمكن أن يؤدي إلى فسادها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته، وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} الآية [66/6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"، الحديث. اهـ.
وإن لم يكن هنالك اختلاط محرم، فمجرد مقابلة زوجتك لأولياء الأمور إن التزمت فيه بضوابط الشرع، من عدم الخلوة ونحو ذلك، لا حرج عليها فيه، ولا يعتبر هذا بمجرده اختلاطا؛ وراجع في ضابط الاختلاط المحرم الفتوى رقم: 116673.
وصوت المرأة ليس بعورة، فرفعها صوتها أثناء تدريس الأبناء، لا شيء فيه، إن لم يتضمن خضوعا، ولينا في القول؛ وانظر الفتوى رقم: 9792.
وينبغي أن تنصحها بخفض صوتها قدر الإمكان. وكون الرجال ينظرون إلى المرأة عند خروجها من البيت، ليس بمانع شرعا من خروجها إذا احتاجت إلى ذلك. فإذا أذنت لها بالعمل والحالة هذه، فلا إثم عليك.
وهذا فيما يتعلق بالاختلاط ونحوه، وبقي أن ننظر في ما ذكرت من إهمال الأولاد، فإن كان غيابها من البيت يؤدي إلى إهمال الأولاد، وتضررهم بذلك، فمن حقك منعها من الخروج إلى العمل. ولكن إن كانت المربيات صالحات، يحسن تربية الأولاد، ولكنك تطمح إلى ما هو أفضل، فليس ذلك مسوغا لمنعها من العمل.
وضوابط خروج المرأة للعمل سبق لنا بيانها في عدة فتاوى نحيلك منها على الرقم: 44756.
وأما بالنسبة للنقاب، فيجب على الزوجة تغطية وجهها أمام الأجانب على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4470 وإذا لبست النقاب حفظت نفسها من نظر الرجال في طريقها، وفي مدرستها .
والله أعلم.