الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن كل نكاح يعتقد الزوجان صحته يثبت به النسب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً "نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ...: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ.
فثبوت النسب في النكاح الفاسد، أو النكاح الصحيح؛ حكم دنيوي يقوم على الظاهر، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: وأما الأبوة فثابتة بالظن، والحكم الشرعي.
فهذا ما ذكره أهل العلم، وهو ثبوت البنوة في الدنيا من النكاح الفاسد.
ومن ثم تترتب عليها أحكامها، وهذا ما يعنينا.
وأما ما يتعلق بالآخرة: فعلمه عند الله، قال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {الإسراء:36}.
والله أعلم.