الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بسؤال زوجك أن يعلق طلاقك على فعل ما تسمينه خيانة لك، واعلمي أنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك عند جماهير العلماء، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد ـ دون قصد الطلاق ـ لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة لزوجته قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط، وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.