الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن الموظف عند الدولة أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى.
وعليه، فما دمتم قد مكنتم جهة العمل من استيفاء منافعكم وأنتم على استعداد للعمل وتلتزمون بالدوام المتفق عليه فتستحقون رواتبكم كما هي، وأما انصرافكم أثناء وقت الدوام لعدم وجود عمل، فإن كان عن إذن ممن له الإذن في ذلك نصا أو عرفا، فلا حرج عليكم فيه، وإلا فيلزمكم الالتزام بوقت الدوام كما اتفق عليه في العقد حضورا وانصرافا.
والله أعلم.