الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل استحباب زواج البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المقنع: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة.
لكن زواج الثيب مباح، بل ربما كان أولى في بعض الأحوال، وانظر الفتوى رقم: 57947.
فإن كانت هذه المرأة ذات دين وخلق، فلا يمنعك من زواجها كونها أرملة أو كونها تكبرك سناً، ولا يشترط لصحة زواجك رضا والديك أو علمهم، لكن ينبغي عليك أن تجتهد في إقناع والديك بزواجك من تلك المرأة، ولا بأس بتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عند والديك ليقنعوهم بذلك، فإن لم يفد ذلك ومنعك والداك من زواج تلك المرأة، فينبغي أن تتركها إلا إذا كان عليك ضرر في ترك زواجها، وانظر الفتوى رقم: 169401.
والله أعلم.