الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في نية الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.