الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر لا يستحق منه شيء شرعاً إلا بالعقد الصحيح على المرأة، وعليه فما دمت لم تعقد على المرأة، فإنها لا تستحق شيئا من المهر. وإذا كانت قبضته، فعليها رده كله، ما دامت قبضته باعتباره مهراً.
وما أنفقت منه في استخراج الأوراق ونحو ذلك مما هو لمصلحتك، بإذنك، فهو لازم لك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام عن أسباب ثبوت الدين قولهم: والسابع: أداء واجب مالي يلزم الغير عنه، بناء على طلبه: كما إذا أمر شخص غيره بأداء دينه، فأداه المأمور من ماله عنه، فإن ما دفعه يكون دينا في ذمة الآمر للمأمور، يرجع عليه به، سواء شرط الآمر رجوعه - بأن قال له: أد ديني على أن أؤديه لك بعد - أو لم يشرط ذلك، بأن قال له: أد ديني - فقط - فأداه. ومثل ذلك ما لو أمر شخص آخر بشراء شيء له، أو ببناء دار، أو دكان أو غير ذلك، ففعل المأمور ذلك، فإنه يرجع على الآمر بما دفعه، سواء اشترط عليه الرجوع أو لم يشترط. اهـ.
والله أعلم.