الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد رضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك، فإنها أختك من الرضاع، وهي محرم من محارمك، فتسري عليها كل أحكام المحرمية.
أما إذا كان اللبن لغير أبيك، فإنها ليست أختك، وراجع الفتوى رقم:
20305.
والله أعلم.