الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عملك فيما يتصل بإنشاء بنك ربوي؛ فلا يجوز؛ لكون ذلك من إعانة أصحابه، والرضا بمنكرهم الذي يردونه، وقد نهينا عن إعانة الآثم على إثمه، كما في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما عملك بالشركة فيما هو مباح، ولا علاقة له بخدمة البنوك الربوية: فلا حرج عليك فيه، وانظر الفتوى رقم: 142729.
والبنكان اللذان سألت عنهما لا يمكننا الحكم عليهما بخصوصهما، لكنا قد بينا الضوابط الشرعية اللازم توفرها للحكم على البنك بالأسلمة في الفتويين رقم: 14288، 8114.
ويمكنك سؤال أهل العلم والمختصين حيث توجد تلك البنوك عن ما هيتها والحكم عليها.
والله أعلم.