الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على أنواع الإفرازات في الفتوى رقم: 110928 وبينا أن رطوبة فرج المرأة طاهرة على الراجح، فلا يجب الاستنجاء منها، وإنما يجب الوضوء.
فإن كانت تلك الإفرازات مستمرة بحيث لا تجدين وقتًا يسع للطهارة وأداء الصلاة، أو كان نزول الإفرازات مضطربًا، وليس هناك وقت معلوم لانقطاعه، فحينئذ تأخذين حكم صاحب السلس، فيكفيك أن تتوضئي عند كل صلاة بعد دخول وقتها، ثم تصلي ما شئت بتلك الطهارة من فروض ونوافل، ولا عليك من تلك الإفرازات، ولو نزلت أثناء الصلاة.
أما إن كانت تنقطع وقتًا تتمكنين فيه من الوضوء، وفعل الصلاة في وقتها، فحينئذ لا تأخذين حكم صاحب السلس، وتبطل طهارتك بتحقق نزول تلك الإفرازات، فإن نزلت أثناء الصلاة بطلت، ولزمك إعادة الطهارة، واستئناف الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 220699 وما أحيل عليه فيها.
فإن كان حالك هو هذا الأخير، فيجب عليك قضاء تلك الصلوات عند جمهور العلماء، ويرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن القضاء لا يلزم من ترك شرطًا، أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جاهلًا، فعلى قوله لا يلزمك شيء، والقضاء أحوط، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 132649، 125124، 171213، وما أحيل عليه فيها.
وكل ما سبق بناء على أنك تتيقنين من خروج هذه الإفرازات.
أما إذا كان الأمر لا يعدو مجرد الشك، فالشك لا يلتفت إليه؛ وراجعي الفتوى رقم: 124758.
والله أعلم.