الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولًا: اعلمي أنه لا يلزمك غسل ما بطن من الفرج، والبكر والثيب في ذلك سواء على الراجح؛ ولذلك كان أصح القولين أنه لا يجب غسل باطن الفرج من الحيض أو الجنابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض, أو جنابة, وهو أصح القولين في مذهب أحمد.
وعلى ذلك، فما دام أن السائل المذكور لم يخرج إلى ظاهر الفرج، فلا يجب غسله، وانظري الفتوى رقم: 190755 وما أحيل عليه فيها.
ثانيًا: الأصل في الماء الذي يتساقط من على بدنك أنه طاهر، ما لم تتيقني من كونه نجسًا.
وقد ذكرنا أنواع السوائل التي تخرج من فرج المرأة في الفتويين: 34363، 229516، وما أحيل عليه فيها.
فإن كان ذلك السائل طاهرًا، فلا إشكال أصلا.
أما إن تيقنت أنه نجس: فلا يحكم بنجاسة الأرض، ولا الملابس إلا بعد التيقن من أن الماء الذي أصابها قد تنجس بذلك السائل الذي في الفرج، ثم خرج.
أما مع الشك في نجاسة السائل أصلًا، ثم الشك في كون الماء قد تنجس به، فلا يحكم بنجاسة الأرض، ولا الملابس التي أصابها، وننصحك بعدم الانشغال بأمثال تلك الأمور حتى لا تفتحي على نفسك باب الوسواس.
والله أعلم.