الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير مما ذكرته مما لا تبطل به الصلاة، فمثلا ترك الخشوع لا يبطل الصلاة ولا يوجب إعادتها عند الجماهير، وانظر الفتوى رقم: 136409.
وإذا وجدت بعد الصلاة نجاسة في ثوبك كنت جاهلا بوجودها فصلاتك صحيحة، لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، وانظر الفتوى رقم: 187205.
وتكبيرات الانتقال سنة عند الجمهور، فلا تبطل صلاة من أخل بها، وهي عند الحنابلة واجب يسقط بالنسيان والجهل.
والمسح على الجوربين مجزئ على الراجح، وغسل اليدين إلى المرفقين دون إعادة غسل الكفين يجزئ عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 135848.
والمضمضة في الوضوء مستحبة في قول الجمهور، ثم إن ما تتحقق أنك تركت فيه شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها، فإن كنت جاهلا بالحكم لم يلزمك القضاء عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 125226.
ويجوز لك العمل بالقول المرجوح للحاجة ورفع الحرج، وليس ذلك من الترخص المذموم، وانظر الفتويين رقم: 125010، ورقم: 134759.
وحيث أردت القضاء، فإنك تحسب ما وقع من صلواتك باطلا كالصلوات التي قصرتها حيث لا يجوز القصر، أو التي صليتها مع وجود النجاسة والعلم بها والقدرة على إزالتها، أو التي صليتها قبل وقتها جمعا حيث لا يجوز لك الجمع ثم تقضي ما تتيقن به براءة ذمتك، وراجع لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
وإن كنت مصابا بالوسوسة ـ كما قد يظهر ـ فنحن نحذرك من الوساوس وننصحك بتجاهلها وعدم الاسترسال معها، لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.