الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد كتابة البيت باسم الموهوب له ليستحوذ عليها بعد موت الواهب دون قبض لها في حياة الواهب، وتمكن من التصرف فيها، لا يعد هبة صحيحة شرعًا، بل هو في حكم الوصية، ولا تصح لوارث إلا بإذن جميع الورثة؛ لما أخرجه أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة. اهـ.
فإن كانت أمكم لم تقبض البيت في حياة أبيكم، فلا تعبتر الهبة صحيحة، بل هي وصية، لا تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة، ومن حيث العموم، فإن هبة البيت لا يدخل فيها الأثاث، إلا ما كان متصلًا بالبيت، كالأبواب، والسلالم، ونحوها مما يدخل في اسم البيت عرفًا عند بيعه، دون غيرها من الأغراض المنفصلة، جاء في الروض المربع: إذا باع دارًا، أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر، أو أوصى بها، شمل العقد أرضها، أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز - كسواد العراق - فلا، وشمل بناءها، وسقفها؛ لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب، وحلقته، والسلم، والرف المسمرين، والخابية المدفونة، والرحى المنصوبة؛ لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان، وكذا المعدن الجامد، وما فيها من شجر، وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز، وهو المال المدفون، وحجر مدفون، ومنفصل منها، كحبل، ودلو، وبكرة، وقفل، وفرش، ومفتاح، ومعدن جار، وماء نبع، وحجر رحى فوقاني؛ لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة، أو المعصرة، دخل الفوقاني كالتحتاني. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 126441.
والله أعلم.