الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح هو صحة إمامة المسبوق لغيره بعد تسليم إمامه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 119955.
وليس من شرط صحة هذا الاقتداء أن يُعلِمَه من يريد الائتمام به، لأن نية الإمامة ليست شرطا في صحة الاقتداء، وإنما هي مستحبة، وإذا أراد المؤتمُّ أن يعلمه فلا حرج بأي طريقة تيسرت، كأن يضع كفه على كتفه، أو يخبره بصوت مسموع، ونحو ذلك، ولا توجد طريقة محددة شرعا لإعلامه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 154763.
وإن أراد الداخل أن ينبه المسبوق الذي يريد الاقتداء به فليكن ذلك قبل تكبيرة الإحرام.
والله أعلم.