الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل الكريم هل الصلاة التي كان فيها نفلا أم فرضا؟ فإن كانت نافلة، فإن النفل لا يبطل بيسير شرب عمدا؛ كما قال صاحب الروض: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدًا.. اهـ.
وإن كانت فرضا، فإن الفرض يبطل بيسير الشرب إلا أن يكون جهلا أو سهوا, جاء في شرح المنتهى: وَلَا تَبْطُلُ أَيْضًا بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ يَسِيرَيْنِ عُرْفًا، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا لِعُمُومِ: عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ ـ فَإِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمْ بَطَلَتْ، لِأَنَّهُ عَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا. اهـ.
ولا يتصور أن مص ما في الوجه من الماء كثير، بل هو يسير، فإن فعلته جهلا ـ وفُرِضَ أنه يسمى شربا ـ فإن صلاتك لا تبطل.
ولا نخفيك ـ أخي السائل ـ إن قلنا إننا نشعر من خلال سؤالك أنك مصاب بالوسوسة, وفي كل الأحوال ننصحك بالحذر من الوسوسة وعدم الاسترسال معها, وإن ظهر لنا أنك مصاب بها وأكثرت من أسئلتها فقد نضطر إلى عدم إجابتك، لأن ما عندنا من الأسئلة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها فيه غنية عن الاشتغال بأسئلة الموسوسين.
والله أعلم.