الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بالبطاقة، وما ذكرته من بذل جدك لرشوة في المرة الأولى كي تتم المعاملة بسرعة دون إذنك ورضاك لا يلحقك بسببه إثم، لكن على جدك أن يستغفر الله تعالى من دفعه للرشوة، وليعزم النية ألا يعود إلى مثل ذلك، فالرشوة من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الراشي، والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وأما ما ذكرته من طلبك من المراجعين أن يتنازلوا لكما عن دورهم في السبق: فلا إثم فيه أيضًا، وكان عليك ألا تتجاوز الشخص الذي لم يسمح بذلك.
وعلى كل، يجوز لك الانتفاع بالبطاقة في سائر الأوجه المباحة.
أما الوسوسة: فعليك الكف عنها، وعدم الالتفات إليها؛ لئلا تتمكن منك، وتؤدي بك إلى ما هو أسوأ مما ذكرت، وانظر الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.