الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بموافقة زوجك مجرد إذنه بالتصدق من ماله الذي لا تملكينه: فهذا لا يصح، ولا يلزم منه شيء؛ لأنه نذر لما لا تملكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى ابن آدم نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن قصدت بموافقة زوجك هو تعليق نذرك بإعطاء زوجك المال فتملكينه، فيقع حينئذ النذر، وعليك الوفاء به إذا تحقق الشرط، وأعطاك زوجك المال.
وأما إذا لم يعطه لك فلا يلزمك شيء، قال النفراوي - رحمه الله - في الفواكه الدواني: (ومن نذر) أي: التزم من المكلفين (صدقة مال غيره، أو) نذر (عتق عبد غيره)، ولم يقصد إن ملكه (لم يلزمه شيء)، ولو ملكه عند عدم القصد لخبر: «ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» أي: حين نذره، وأما لو قصد التصدق به، أو عتقه على تقدير إن ملكه للزمه إن ملكه التصدق به، أو عتقه. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 107760.
وننبهك إلى أن مثل هذا النذر، ولو كان في شيء تملكينه، فإنه يكره الإقدام عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري، وغيره.
وأما عن حكم تغيير النذر - إن ثبت كونه نذرًا على التفصيل السابق - فالأصل وجوب الوفاء بالنذر على الكيفية التي عينها صاحبه، أو حددها له، ولا يجوز له العدول عنه، أو تغييره لغير ضرورة، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 127961 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.