الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الزوجة أخذ شيء من مال زوجها دون علمه، إلا في حالة ما إذا قتر عليها وعلى أولادها، فلم يعطهم ما يكفيهم من النفقة، فلها حينئذٍ أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولا تزيد على ذلك، ولو كان غرضها ادخار هذا المال، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:
8534والله أعلم.